تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه كما في كلام بعض حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض من منع الكبرى إلى منع الصغرى ( 55 ) فإن الانصاف ان مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الاتلاف وإن كان غير منقح إلا أن المتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير بل قصده إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له الاتلاف ( 56 ) فيكون غير قاصد لاتلاف مال الغير ( 57 )
شرح
وأما الخبر المنسوب إلى سيد البشر صلى الله عليه وآله وهو المغرور يرجع إلى من غره فقد قيل إنه مروي وضعفه منجبر باستناد الأصحاب إليه كثيرا ، إلا أن أصل روايته غير معلوم ، واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور ، وأما استنادهم إلى الخبر حتى ينجبر به فهو غير معلوم ، ومجرد مطابقة عملهم لمضمون الخبر غير موجب لانجباره فتدبر . ( ج 2 ص 304 ) ( 55 ) الطباطبائي : ( ذلك البعض ) هو صاحب الجواهر في كتاب الغصب لكنه امر بعد ذلك بالت حيث قال بعد العبارة التي نقلناها عنه في الرد على سيد الرياض نعم انما المتجه ما ذكرناه من منع تحقق الغرور الذي يترتب عليه الضمان إذ السلم منه ما يترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء كالإباحة والهبة والعارية ونحوها بخلاف ترتب فعل المشتري هنا على زعم كونه مالكا الحاصل من وقوع عقد البيع مع البايع خصوصا مع جهل البايع بالحال كالمشتري فت انتهي ( 56 ) الإيرواني : مقتضى ذلك عدم الرجوع إلى الغار إذا أتلف مال نفسه بتغرير الغار واظهاره ان المال لنفسه وقد اذن في اتلافه مع شمول القاعدة له ولما هو أوسع منه مثل ما إذا وعده ببذل مقدار خاص في كل شهر فصرف الموعود له ما يملك موسعا " على نفسه اتكالا " على الوعد ثم لم يف ذلك بالوعد أو أخبر ان هذا اليوم يوم عيد فقام المغرور بمصارف العيد أو افطر ثم ظهر كذبه إلى غير ذلك من الأمثلة والموارد التي لا يظن بالفقيه الالتزام به . ( ص 148 ) ( 57 ) الأصفهاني : فاليد والاتلاف وإن لم يتوقف سببيتهما لأصل الضمان على القصد ، فضلا عن