تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد - كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة - لم يرجع بشئ . ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره ، ففي الاخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ ( الاقرار ) من دلالته على الواقع وجهان . ( 6 )
شرح
إلى غير اليد التي هي إمارة على الملك ، وحيث إن ظاهر اللفظ حجة دون ظاهر الحال ، فيحمل إقراره على استناده فيه إلى غير اليد فيمنع عن رجوعه إلى المشتري عند الحاكم . - ( ج 2 ص 287 ) الإيرواني : قد بينا موارد استحقاق الرجوع وان كان المورد من ذلك رجع وإلا فلا . واعترافه لا أثر له بالنسبة إلى تكليف نفسه . نعم ، الأجانب والحاكم يؤاخذونه باعترافه ، فلو امتنع البايع من تسليم الثمن لم يجبره الحاكم ، بل لو أراد المشتري إجباره منعه الحاكم وظاهر الكتاب خلاف ما ذكرناه ، فإنه في صورة الجهل بالفضولية قال : ( ولا يقدح في ذلك اعترافه إلى آخر العبارة ) وأيضا " ظاهر الكتاب انضمام اعتراف منه إلى فعله لا مجرد ظهور شرائه في الاعتراف . ثم إن الشراء لا ظهور له إلا في اعتقاد جواز معاملة المالكية معه شرعا " ، اما ان ذلك لأجل قيام أمارة أو أصل على مالكيته أو للقطع بمالكيته واقعا " ، فلا دلالة له على ذلك فإذا كان الفعل صامتا " من هذه الجهة غير ناطق لم يكن صالحا " لصرف ظهور القول الناطق بوجه وقوع الفعل وان ذلك هو اعتقاد ملكيته واقعا " ولا حال أخرى غير الاشتراء كي تكون تلك الحال قرينة على كون اعترافه مبنيا " على اليد . ( ص 145 ) ( 6 ) الطباطبائي : أوجههما بحسب القواعد الثاني ، لعموم دليل الاقرار الذي لا يخصصه الا بما يكون معتبرا ولا دليل على اعتبار الظهور المقابل ، فإنه ليس ظهورا مستندا إلى اللفظ حتى يكون من الظنون الخاصة . ثم هذا كله بالنسبة إلى مقام المرافعة ومعاملة الحاكم الشرعي معه على فروض كون البايع مصرا على دعوى الملكية وان المدعي كاذب في دعواه ، فان المشتري إذا أقر بكون المال للبايع يكون مقرا بان المدعي يكون ظالما له فلا وجه لرجوعه بالثمن على البايع . واما بالنسبة إلى تكليفه بينه وبين الله تع فمع علمه بكذب المدعي أو البايع فلا اشكال .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 351 | الشيخ صادق الطهوري