* المدخل *
شرح
الطباطبائي : قد مر سابقا " ان الرد موجب لانفساخ العقد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك ، لعدم بقاء
المعاقدة والمعاهدة معه ، فينتفي معه أهليته للإجازة . ( ص 173 )
النائيني ( منية الطالب ) : بعد ما تبين سابقا " تأثير رد المالك كإجازته في أن من شرائط الإجازة أن
لا يسبقها الرد ، الكلام يقع في أحكام الرد .
ثم قد تقدم أنه لو وقع الرد بالقول بطل العقد رأسا " وليس قابلا " لتعلق الإجازة به ، لا من هذا الراد
ولا من غيره ، فلو انتقل بعد الرد إلى الغير فلا يؤثر إجازة الغير أيضا " وارثا " كان أو غيره . ( ج 1 ص 285 )
الأصفهاني : قد عرفت - في مبحث الإجازة بعد الرد - تقابل العقد والحل ، وأن الإجازة محققة للمعاقدة
الحقيقية لا موجبة للانتساب فقط ، وأنه لا دليل على كون الرد موجبا لانحلال المعاقدة فراجع ( التنبيه
الثالث من تنبيهات الإجازة )
وأما أصالة بقاء القابلية الآتية في كلامه ( الآتي ) ، فمرجعها إلى وجوب الوفاء بالعقد الواقع بعد
الانتساب بالإجازة ، لا أن القابلية أمر شرعي أو ترتب عليها أثر شرعي . ( ج 2 ص 273 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : اعلم أن الكلام في الرد يقع في مقامين ،
الأول : في صحة الرد في نفسه وقابلية العقد الفضولي لان يتعلق به الرد . ( وهذا غير مذكور في كلام
المصنف ) . الثاني : فيما يتحقق به الرد . ( فسيأتي )
اما المقام الأول ، فقد يستشكل فيه بعدم تأثير الرد في ابطال العقود ، بل يبقي العقد مع الرد قابلا " لان
يتعقبه الإجازة ممن انتقل المال الواقع عليه العقد الفضولي اليه ، اما بالشراء أو بالإرث مع الاشكال في
الشراء دون الإرث ، وذلك لما تقدم سابقا مرارا " من : ان مورد الإجازة يجب ان يكون العقد الواقع