تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
لكن يظهر من جماعة كابن الجنيد والشيخ في المبسوط والفاضل وولده في التحرير والايضاح بطلانه ولو مع الإجازة بعد دفع الحجر قال في الشرايع : فلو تصرف كان باطلا " سواء كان بعوض كالبيع والإجازة أو بغير عوض كالعتق والهبة وظاهره كالأولين ان حجر الحاكم موجب لسلب الأهلية ، كما اعترف به بعضهم ولذا قيل : انه امر زائد على منافاة حق الغرماء . ولعله لذا ربما يقال بالبطلان حتى في مثل الوصية التي لا تنافي حقهم بل عن قواعد الفاضل الجزم ببطلان تدبيره . والتحقيق : عدم البطلان واللزوم بعد رفع الحجر خصوصا في الوصية والتدبير ولا دليل على سلب الأهلية وتمام الكلام في محله . ( ص 162 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : إذا كان المالك حين العقد هو المالك حال الإجازة ولم يكن حال العقد جايز التصرف لحجره بواسطة أحدي موجباته من الفلس أو كون عين ماله مرهونا ونحوهما ، فالكلام يقع تارة : في صحة عقده هذا ولو قلنا بصحة الفضولي . وأخرى : في إجازة من له الحق أعني المرتهن أو الديان مثلا . وثالثة : في حكم سقوط حق من له الحق ، اما بوفاء من عليه الحق أو باسقاط من له الحق . ورابعة : في أن الاسقاط أو الإجازة هل يجري فيها نزاع النقل والكشف أولا ، بل يتعين فيها النقل ، وخامسة : في أنه هل يحتاج بعد إجازة من له الحق أو سقوط حقه بإجازة من عليه الحق أم لا ؟ فالكلام في أمور ، الأول : في صحة العقد الصادر عن المالك الذي لم يكن جايز التصرف حال العقد ، والأقوى كونه كالفضولي في كونه صحيحا متوقفا على إجازة من له الحق كالمرتهن مثلا " ، وقد حكي الخلاف في ذلك عن صاحب المقابيس قدس سره وقال ببطلان العقد مستدلا له بأنه منهي عنه لكونه متعلق حق الغير فيكون باطلا " . ولا يخفى ما فيه ، لان تعلق النهي به ناش عن كونه متعلق حق الغير ، فيكون ايقاع العقد عليه عصيانا للغير بمعنى التعدي في حقه ، وإذا أجاز الغير جاز نظير عصيان العبد سيده في النكاح ، حيث إنه لما كان