تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
ثم لا يخفى أن شمول عنوان بقاء شروط العوضين لبقاء العين على النقل واضح ، حيث لا يملك التالف فلا يؤثر العقد في الملكية بالإجازة بعد التلف . وأما بناء على الكشف فبملاحظة انحلال العقد بسبب التلف قبل القبض ، وإن كان خارجا من العنوان لكنه يشترك معه في الأثر ، ودخوله في العنوان بملاحظة أن بقاء العين إلى حال الإجازة شرط تأثير العقد في الملك قبل الإجازة ، لما مر من عدم معقولية تأثيره في الملك . لا يقال : شمول قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه لمثل الفضولي - بناء على الكشف - غير معقول ، لان فرض انفساخ العقد فرض تأثير الإجازة ، وفرض تأثير الإجازة فرض عدم انحلاله ، فيلزم من انحلاله عدمه وهو محال . لأنا نقول أولا " : أن هذا المحال إنما يلزم إذا قلنا بلزوم بقاء العقد إلى حال الإجازة ، وأما إذا قلنا بأن الإجازة على الكشف لا تستدعي إلا عقدا ليجاز ، فيؤثر من حين تحققه ، فالعقد المحقق قبل التلف كاف في تعلق الإجازة المتأخرة به ، والانحلال الناشئ من تأثير الإجازة يستحيل أن يمنع من تأثير الإجازة . وثانيا " : أن الانحلال وإن كان محالا " ، إلا أن تأثير العقد الباقي إلى حال الإجازة في الملك ، حيث إنه مناف لتلف المال من المشتري ، فهو بلحاظ هذا اللازم مناف لقاعدة ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) ، ومقتضاه حينئذ عدم تأثير مثل هذا العقد في الملك الذي لازمه كون تلفه من مال بايعه ، ومن البعيد جدا " كون التالف من مال المشتري في العقد الصحيح بالإجازة على الكشف ، دون سائر أفراد البيع الصحيح ، ولذا قلنا سابقا " : إن مرجعه إلى لغوية الإجازة وإناطة تأثير العقد ببقاء العين إلى حال الإجازة . ( ج 2 ص 258 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 214 | الشيخ صادق الطهوري