تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة : إن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ ، ( 106 )
شرح
موكله ، فهو لم يقصد إلا رفع علقة الزوجية بينها وبين الموكل ، فحيث لا علقة بينهما واقعا " ، فلذا لا يؤثر الطلاق ، وكذا العتق وشبهه . وأما في غير العقود والايقاعات كالاذن في التصرف لمن اعتقد أنه صديقه ، فالملاك كون الصداقة عنوانا " لما رضي به أو داعيا " ، فإن كان عنوانا " فهو لا ينطبق على المتصرف ، فمع علم المتصرف لا يجوز له التصرف . وإن كان داعيا وحيثية تعليلية لرضاه ، فالرضا مطلق وتخلف الداعي لا يوجب فقد الرضا وعدم الإذن ( ج 2 ص 247 ) الطباطبائي : حاصل مراده قدس سره انه يعتبر في العقد أمران ، القصد إلى المدلول ، والرضا به . والأول شرط في الصحة . والثاني في اللزوم . وأدلة اعتبار الأول لا يقتضي أزيد من القصد إلى نقل المال المعين فلا يلزم القصد اليه بعنوان انه ماله أو مال غيره ، وأدلة اعتبار الثاني تقتضي تحققه بالنسبة إلى العنوان الخاص بمعنى ان المستفاد منها اعتبار الرضا الباطني بنقل المال بعنوان انه ماله . وإذا فرض عدم ذلك وجب الحكم بالتوقف على الإجازة فشرط تحقق العقد بمعنى صورته القابلة للحوق اللزوم حاصل في المقام دون شرط اللزوم ، فلذا يتوقف على الإجازة بعد العلم بأنه ماله فتدبر . ( ص 169 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ومما ذكرناه من الحاجة إلى الإجازة يظهر بطلان العتق والطلاق لو أعتق عبده أو طلق زوجته معتقدا بأنه عبد غيره أو زوجة غيره ، فتبين انه عبده أو زوجته ، وجه البطلان هو عدم جريان الفضولي في الايقاعات وبطلان ما يتوقف صحته على الإجازة اللاحقة ، فالايراد على من جمع بين بطلان العتق والطلاق في الفرض المذكور وبين صحة البيع موقوفا " على الإجازة مدفوع بأنه على تقدير القول بتوقف البيع على الإجازة لا محيص عن القول بالبطلان في العتق والطلاق كما لا يخفى . نعم لا يصح الالتزام ببطلانهما مع القول بصحة البيع بلا احتياج فيه إلى الإجازة . ( ج 2 ص 202 ) ( 106 ) الأصفهاني : لان إناطة تأثير العقد برضا المالك ببيع ماله - بعنوان أنه ماله - توجب أن لا