مضافا " إلى إطلاق رواية عروة ، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة
أو ذبحه ( 78 ) وإتلافه . نعم ، ما ذكره أخيرا " من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح
ثمرة للمسألة ، لبطلان العقد ظاهرا على القولين ، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط . ( 79 )
وبالجملة : فباب المناقشة وإن كان واسعا " ، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه .
شرح
خلاف الاحتياط من حيث الوطي ولا من حيث الولد بل لا يترتب عليه إلا انتقال المال بالإرث وليس
أمر انتقال المال في النكاح إلا كالانتقال في غيره . ( ص 156 ) * ( ج 2 ص 171 )
( 78 ) الإصفهاني : لا يخفى عدم خروج الشاة بالذبح عنه قابلية الملك فلا يقاس بالموت ومن الواضح عدم
الموت عادة في مثل ذلك الزمان اليسير ، فلا موقع للاستفصال وذبحه وإن كان معتادا " لكنه لا يخرجه عن
القابلية . ( ص 156 ) * ( ج 2 ص 172 )
( 79 ) الطباطبائي : أقول : اعلم : أن الشرائط المعتبرة في البيع مختلفة فبعضها شرط في العقد من حيث هو ،
وبعضها شرط في أثره وهو الملكية ففي القسم الثاني : إذا تجدد الشرط حين القبول أو حين الإجازة لا مانع
من صحته بمقتضى القاعدة إلا أن يكون هناك اجماع على اعتبار استمراره من حين الايجاب إلى حين
التمامية ، فمثل اشتراط اسلام مشتري المسلم والمصحف يمكن أن يكون من قبيل الثاني ، وذلك لأن الدليل
إنما دل على عدم ملكية الكافر للمسلم ، فإذا كان حين حصول الملكية مسلما كفى وإن كان كافرا " حين
صدور العقد ومسألة نجاسة البيع أيضا " الظاهر كونها من هذا القبيل ومثل كون الطرفين بالعين عاقلين
وكان العوضين معلومين ونحو ذلك من قبيل القسم الأول ، ومثل بدو الصلاح يحتمل فيه الأمران عليك
بملاحظة الأدلة ووجود الاجماع وعدمه فدعوى بطلان هذا الثمر بين الكشف والنقل كليا " ، كما ترى
والتحقيق : التفصيل ، فتدبر . ( ص 157 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : أما تفصيل الشروط ، فبيانه : إن الشرط إما يكون شرط العقد مثل الماضوية
وتقدم الايجاب على القبول والتوالي بينهما ونحو ذلك مما يرجع إلى شرائط العقد ، وإما يكون شرط
المتعاملين مثل البلوغ والعقل والمالكية ، وعدم الهجر عن التصرف بالفلس والسفه ونحوهما من موجبات
الهجر ، وإما يكون شرط العوضين كالمالية والمعلومية ، ومثل بدو الصلاح في بيع الأثمار ، أما شروط العقد ،