تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا " من : صيرورة الشخص موجبا " قابلا " ، ففيه : أولا " : إن تولى وظيفة الغائب - وهو من أذن للصغير - إن كان بإذن منه ، فالمفروض انتفاؤه ( 39 ) وإن كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع . وثانيا " : إن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن إذن للصبي . ثم ، إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو جار في المجنون والسكران بل البهائم ، وفي الأمور الخطيرة ، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة ، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره . نعم ، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لادخال ذلك تحت القاعدة ، فله تخصيص ذلك الصبي ، لأنه المتيقن من موردها ، كما أن ذلك مختص بالمحقرات .
شرح
( 39 ) الإصفهاني : المفروض انتفاء الإذن لشخص المشتري ، لا انتفاء الإذن في ضمن العموم بتقريب : إن إقامة الأولياء للصبيان مقام المعاملة المتقوم شرعا " بتسبيب من البالغين ، إذن فعلى عموما " لكل من يشتري في كل تصرف ومنه الايجاب عن قبل الولي ولا يخرج الإذن عن كونه إذنا " إذا أثر شرعا " بكونه بنحو العموم في المأذون وفي المأذون فيه ، وبسبب هذا الإذن العمومي الفعلي يخرج عن مسألة الفضولي فتدبر . ( ص 118 ) * ( ج 2 ص 27 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 52 | الشيخ صادق الطهوري