شرح
في غير مورد النص مشكل إلا بدعوى القطع باتحاد المناط في جميع أبواب العقود .
والانصاف : أن المسألة مشكلة جدا " ، ولذا سلك كل واحد من الأساطين مسلكا " وسد باب إشكال وفتح
أبوابا " . ( ص 239 )
الإيرواني : لا محيص من مخالفة إحدى قاعدتين ، أما قاعدة تسلط الناس على أموالهم إن قلنا بالنقل ، فإن
حجر الورثة عن مالهم بالعزل خلاف سلطنتهم أو عموم دليل الاستصحاب - إن قلنا بالكشف - فترجيح
إحدى القاعدتين على الأخرى بلا مرجح ، وليس هذا من معارضة الدليل الفقاهتي للدليل الاجتهادي
ليكون باطلا " .
ويظهر : وجه ذلك بأدنى تأمل والحق أن استظهار الكشف من هذه الصحيحة لا يحتاج إلى إتعاب النفس ،
فإن النقل وانتقال المال من ملك الورثة إلى ملك المجيز أجنبي عن عنوان الإرث فلا يتم عنوان التلقي
للمال بالإرث على الكشف . ( ص 129 )
الآخوند : وكان تلقي الزوجية لنصيبها من الورثة لا من الميت . ثم لا يخفى أن ذلك أنما يكون إذا قيل
بدخول المعزول في ملك الورثة ، وإلا لم يلزم إلا مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه . ( ص 62 )
الطباطبائي : بعد ما حكم المصنف قدس سره بعدم معقولية الشرط المتأخر والمفروض أن كون الشرط هو
التعقيب أيضا " خلاف ظاهر الأدلة بل مما يمكن الجزم بعدمه لا يمكن عنده الأخذ بهذا الظاهر بل لا بد أن
يطرح أو يؤول ، مع أنه يمكن القول بتخصيص عموم قاعدة السلطنة والحمل على الكشف الحكمي كما أنه
على القول بالكشف الحقيقي أيضا " يكون العزل على خلاف القاعدة من جهة أصالة عدم الإجازة ولازم
الحكم بالعزل تخصيص هذه القاعدة الظاهرية .
هذا ، مع امكان دعوى كون المال باقيا " على ملك الميت أو حكم ملكه إلى أن يحصل الإجازة والرد ، بناء
على الكشف الحكمي والنقل .
والحاصل : أن حمل الخبر على الكشف الحقيقي غير متعين لمكان هذه الاحتمالات .