تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
في غير مورد النص مشكل إلا بدعوى القطع باتحاد المناط في جميع أبواب العقود . والانصاف : أن المسألة مشكلة جدا " ، ولذا سلك كل واحد من الأساطين مسلكا " وسد باب إشكال وفتح أبوابا " . ( ص 239 ) الإيرواني : لا محيص من مخالفة إحدى قاعدتين ، أما قاعدة تسلط الناس على أموالهم إن قلنا بالنقل ، فإن حجر الورثة عن مالهم بالعزل خلاف سلطنتهم أو عموم دليل الاستصحاب - إن قلنا بالكشف - فترجيح إحدى القاعدتين على الأخرى بلا مرجح ، وليس هذا من معارضة الدليل الفقاهتي للدليل الاجتهادي ليكون باطلا " . ويظهر : وجه ذلك بأدنى تأمل والحق أن استظهار الكشف من هذه الصحيحة لا يحتاج إلى إتعاب النفس ، فإن النقل وانتقال المال من ملك الورثة إلى ملك المجيز أجنبي عن عنوان الإرث فلا يتم عنوان التلقي للمال بالإرث على الكشف . ( ص 129 ) الآخوند : وكان تلقي الزوجية لنصيبها من الورثة لا من الميت . ثم لا يخفى أن ذلك أنما يكون إذا قيل بدخول المعزول في ملك الورثة ، وإلا لم يلزم إلا مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه . ( ص 62 ) الطباطبائي : بعد ما حكم المصنف قدس سره بعدم معقولية الشرط المتأخر والمفروض أن كون الشرط هو التعقيب أيضا " خلاف ظاهر الأدلة بل مما يمكن الجزم بعدمه لا يمكن عنده الأخذ بهذا الظاهر بل لا بد أن يطرح أو يؤول ، مع أنه يمكن القول بتخصيص عموم قاعدة السلطنة والحمل على الكشف الحكمي كما أنه على القول بالكشف الحقيقي أيضا " يكون العزل على خلاف القاعدة من جهة أصالة عدم الإجازة ولازم الحكم بالعزل تخصيص هذه القاعدة الظاهرية . هذا ، مع امكان دعوى كون المال باقيا " على ملك الميت أو حكم ملكه إلى أن يحصل الإجازة والرد ، بناء على الكشف الحكمي والنقل . والحاصل : أن حمل الخبر على الكشف الحقيقي غير متعين لمكان هذه الاحتمالات .