وأكثر ما تقدم من المؤيدات ، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة . ( 103 )
ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك إلا وجوه يظهر من كلمات جماعة ،
بعضها مختص ببيع الغاصب ، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة :
منها : إطلاق ما تقدم من النبويين : ( لا تبع ما ليس عندك ) و ( لا بيع إلا في ملك ) وغير هما ( 104 )
، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه . ( 105 ) -
شرح
مقارن دائما " لمنع المالك ، لأن الغصب أمارة عدم الرضا ومثل إن المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ ، فإن
المنشأ هو العقد لنفسه والمجاز وقوع التبديل لغير العاقد فيها ما لا يخفى . ( ص 224 )
( 103 ) الطباطبائي : أما صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال .
والانصاف : أنها العمدة في دليل الفضولي . ( ص 141 )
الإصفهاني : لأن الظاهر من بيع الوليدة واستيلادها دفع الثمن إلى البايع وهو ابن مولاها ولا يكون
التصرف في الثمن إلا من حيث بيع الوليدة لنفسه ، خصوصا " مع قول سيد الوليدة : ( هذه وليدتي باعها
ابني بغير أذني ) ، فيعلم منه أن البناء كان على أنها وليدة البايع ، فلذا قال الأب : ( هذه وليدتي لا وليدته حتى
يبيعها بغير إذني ) . ( ص 140 ) * ( ج 2 ص 114 )
الإيرواني : لعل المقصود ظهورها بالعموم الشامل للمقام من جهة ترك الاستفصال وإلا فليس في
الصحيحة ما يوجب ظهورها في خصوص المقام .
نعم ، الظن الخارجي الحاصل من غلبة تصرف الأولاد في أموال الآباء على وجه الاستقلال يقتضي ذلك .
( ص 122 )
( 104 ) النائيني ( منية الطالب ) : أما قوله : ( لا تبع ما ليس عندك ) فقد عرفت أنه لا يدل على عدم وقوعه
للمالك إذا أجاز لو لم نقل بأنه وارد في بيع العين الشخصية قبل اشترائه من مالكه . ( ص 224 )
( 105 ) الطباطبائي : يعني بعد ما عرفت : من اختصاص موردها بالبيع لنفسه ، وإلا فالاستدلال بها ليس
مبنيا " على الاختصاص ، إذ مع الاطلاق أيضا " يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى : أن صورة البيع للمالك