تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وأكثر ما تقدم من المؤيدات ، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة . ( 103 ) ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك إلا وجوه يظهر من كلمات جماعة ، بعضها مختص ببيع الغاصب ، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة : منها : إطلاق ما تقدم من النبويين : ( لا تبع ما ليس عندك ) و ( لا بيع إلا في ملك ) وغير هما ( 104 ) ، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه . ( 105 ) -
شرح
مقارن دائما " لمنع المالك ، لأن الغصب أمارة عدم الرضا ومثل إن المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ ، فإن المنشأ هو العقد لنفسه والمجاز وقوع التبديل لغير العاقد فيها ما لا يخفى . ( ص 224 ) ( 103 ) الطباطبائي : أما صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال . والانصاف : أنها العمدة في دليل الفضولي . ( ص 141 ) الإصفهاني : لأن الظاهر من بيع الوليدة واستيلادها دفع الثمن إلى البايع وهو ابن مولاها ولا يكون التصرف في الثمن إلا من حيث بيع الوليدة لنفسه ، خصوصا " مع قول سيد الوليدة : ( هذه وليدتي باعها ابني بغير أذني ) ، فيعلم منه أن البناء كان على أنها وليدة البايع ، فلذا قال الأب : ( هذه وليدتي لا وليدته حتى يبيعها بغير إذني ) . ( ص 140 ) * ( ج 2 ص 114 ) الإيرواني : لعل المقصود ظهورها بالعموم الشامل للمقام من جهة ترك الاستفصال وإلا فليس في الصحيحة ما يوجب ظهورها في خصوص المقام . نعم ، الظن الخارجي الحاصل من غلبة تصرف الأولاد في أموال الآباء على وجه الاستقلال يقتضي ذلك . ( ص 122 ) ( 104 ) النائيني ( منية الطالب ) : أما قوله : ( لا تبع ما ليس عندك ) فقد عرفت أنه لا يدل على عدم وقوعه للمالك إذا أجاز لو لم نقل بأنه وارد في بيع العين الشخصية قبل اشترائه من مالكه . ( ص 224 ) ( 105 ) الطباطبائي : يعني بعد ما عرفت : من اختصاص موردها بالبيع لنفسه ، وإلا فالاستدلال بها ليس مبنيا " على الاختصاص ، إذ مع الاطلاق أيضا " يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى : أن صورة البيع للمالك