تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ثم إن ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا " وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل . ( 73 ) وثانيا " : أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الاكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه - كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا " - وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه ، لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه ، السببية المستقلة لنقل المال ، ( 74 )
شرح
( 73 ) الآخوند : لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخر في التأثير ، وأما على القول بعدم الدخل فيه أصلا " ، بل إنما يكون له الكشف عما هو المؤثر ، فمشكل ، فإن الرضا حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها " ، فافهم . ( ص 50 ) الطباطبائي : وذلك لأنه وإن كان يمكن أن يقال : إن التأثير إذا كان من حين العقد يلزم كون العقد المكره عليه مؤثرا " بالنسبة إلى النقل والانتقال الذي هو أثر على المكره إلا أنه لما كان بعد تحقق الرضا بشرطه فلا يكون إلا للمجموع . غاية الأمر : أن أثر الرضا تقدم عليه لكونه من الشرط المتأخر . نعم ، لو كان من باب الكشف الحقيقي بحيث لم يكن للرضا دخل في النقل أصلا " بل كان كاشفا " محضا " كان الإشكال واردا ولكنه ليس كذلك قطعا " . ( ص 125 ) الإيرواني : إن كان المراد مما ذكره هو ما ذكره من التفصيل بين الأحكام الثلاثة أو ما ذكره في خصوص الحكم الأخير فلا وجه ارتباط بينهما وبين الكشف والنقل ليكون واضحا " على القول بالنقل خفيا " على القول بالكشف وإن كان المراد أصل المدعى ، أعني : صحة عقد المكره بالإجازة تمسكا " بالاطلاقات ، فمع أنه ليس هاهنا وفي أثناء الأجوبة محل ذكر هذا الكلام ، المطلب على العكس مما ذكره ، فإن الاطلاقات على ما سيجئ تساعد الكشف دون النقل . ( ص 115 ) ( 74 ) الطباطبائي : حاصله : أن ما كان من الأثر ثابتا " للعقد لولا الاكراه مرفوع بحكم الحديث وهو النقل والانتقال وغيره لم يكن متحققا " لولاه ليرتفع به بل إنما يأتي من قبل تبدل العقد إلى عقد آخر يكون هذا