تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
وفيه : إن ضمانها في تلك الحال ، إن أريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلم ، إذ تداركه لا يكون إلا بذلك ، لكن المفروض أنها لم تتلف فيه ( 191 ) . وإن أريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلا وإن تنزلت بعد ذلك ، فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين . ( 192 )
شرح
تلف العين . وبالجملة : لا بد - بناء على القول بالأعلى - من تعلق الضمان بالرغبات وكون الذمة مشغولة بغير القيمة حتى يلاحظ أعلى القيم من زمان الأخذ إلى يوم التلف أو إلى يوم الدفع . ثم لا يخفى أن لازم تعهد الضامن للرغبات أن يكون كذلك حتى مع رد العين ، ولا يلتزمون به ، فيلزم التناقض بين القول بالأعلى وعدم ضمان نقصان القيمة عند رد العين . ( ص 37 و 38 ) ( 191 ) الإصفهاني : الضمان بهذا الوجه لا يخلو محذور لأن وجوب دفع البدل على تقدير التلف في كل زمان لا يقتضي ، إلا الوجوب في ذلك الزمان فيصير فعليا بوقوع التلف فيه ، وأما تعين قيمة ذلك الزمان : فلا يستفاد من نفس الضمان المناسب بجميع الأقوال ، فلا حاجة في رده إلى أن المعلق عليه لا تحقق له ، بل الجواب : إن الوجوب في كل زمان تعليقيا كان أو فعليا لا يقتضي قيمة ذلك الزمان ، وقد تقدم سابقا : إن التدارك لا يقتضي ذلك بحيث لو قلنا بوجوب قيمة غير يوم التلف لم يكن من باب تدارك مالية التألف ، فتدبر . ( ص 105 ) * ( ص 420 ، ج 1 ) ( 192 ) الإصفهاني : الضمان بهذا الوجه لا يخلو عن محذور لأنه لا حاجة إليه ، بل لا يكون الضمان فعليا ولو بالإضافة إلى نفس القيمة دون ارتفاعها ، مع أن التسالم على عدم ضمان
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 649 | الشيخ صادق الطهوري