تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
خصوصا مع الاستدلال عليه كما في الخلاف وغيره بقوله تعالى : ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . بناء على أن القيمة مماثلة للتالف في المالية ، فإن ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل . ( 155 ) وكيف كان ، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي ، وعن الشيخ والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القرض ( 156 ) . فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها - كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة متفرعا على هذا القول - فيرده إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة . منها : صحيحة أبي ولاد الآتية .
شرح
( 155 ) الطباطبائي : لا يخفى ما فيه من الخزازة حيث إن التقدير ثبوت الإجماع على وجوب القيمة وإن فرض تيسر المثل . ( ص 103 ) الإيرواني : التفصيل بين صورة وجود ما صدق عليه المثل وصورة وجود المثل من جميع الجهات غريب . فإنه إن كان إجماع على وجوب القيمة في القيمي وشمل ذلك صورة وجود المثل عم الصورتين وإن لم يشمل ، لم يشمل الصورتين . ( ص 101 ) النائيني ( منية الطالب ) : وتقدم أيضا : أنه لم ينهض دليل على وجوب رد الأقرب إلى التالف ، مع أنه ليس له ميزان مضبوط ، لإمكان أن يكون شئ أقرب إلى التالف من جهة وشئ آخر من أخرى ، فوجوب رد القيمة في القيميات لا إشكال فيه . ( ص 307 ) ( 156 ) النائيني ( منية الطالب ) : ولكنه يمكن توجيه كلامهما بأن المتعارف في باب القرض لا سيما بالنسبة إلى الرغيف أن وجوب رد مثله ولو في بعض الصفات من باب الشرط الضمني . ( ص 307 )