تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وأما تداركه بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر ، مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع . فاحتمال : أن يكون المراد بالضمان في قولهم : ( يضمن بفاسده ) هو وجوب أداء العوض المسمى - نظير الضمان في العقد الصحيح - ، ضعيف في الغاية ، لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد ، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية - نظير المعاطاة على القول بالإباحة ( 11 ) .
شرح
في القيميات لأنها مثل التالف في المالية وأيضا ورد ضمان القيمة في صحيحة أبي ولاد الآتية عن قريب . ( ص 94 ) ( 11 ) الطباطبائي : إن غاية هذا كونه معقولا وهذا المقدار لا يكفي بعد كونه مخالفا للقاعدة . ( ص 94 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ما فيه ، فإن الجمع بين الفساد وتعيين المسمى للعوضية جمع بين المتناقضين ، وتعين العوض المسمى في المعاطاة ليس مع فرض فسادها ، لأنه لا يعقل مع عدم تعلق الجعل الشرعي بكون المسمى عوضا وحكمه بفساده أن يكون عوضا ، بل تعينه للعوضية في المعاطاة إنما هو مع فرض صحتها ، غاية الأمر أنها لا تفيد التمليك الذي قصده المتعاطيان ابتداء ، بل إما تفيد الإباحة أو التسليط أو ذلك يتعين المسمى للعوضية ، فقياس العقد الفاسد على المعاطاة على القول بالإباحة قياس مع الفارق . ( ص 267 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى ما في استدلال المنصف من المناقشة ، لأن