تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
ايجاب صحيح من الغير حتى يقال : إنه محكوم بالصحة عند الموجب . ( ص 93 ) الإيرواني : هذا على مسلك السببية في جعل الأمارات ونقول لو صح مسلك السببية لم يكن اشكال في عدم نقض الآثار ، لكن بالنسبة إلى نفس من قامت عنده الآثار أو الأصل وأما بالنسبة إلى غيره فيحتاج إلى دليل يدل على أن موضوع تكاليف الآخرين هو تكليفه وإلا فلا يجدي مجرد القول بالسببية في ذلك وكذا الإشكال في انتقاض الآثار بناء على مبنى جعل الحجية وإنما الإشكال على مبنى جعل الحكم الظاهري وقد أشرنا إلى ما هو المختار والتفصيل موكول إلى محله . ثم إن لنا طريقا آخر للحكم بالصحة في بعض صغريات المسألة وعدم انتقاض الآثار وهو أن صحة العقد بالفارسي مثلا هو مقتضى العمومات وأدلة نفوذ العقود والمتيقن من الاجماع على اعتبار العربية هو غير المقام الصادر فيه الايجاب أو القبول فارسيا عن اعتقاد بصحته وأما في المقام فلا اجماع فيحكم بصحته بنفس تلك العومات . ( ص 92 ) الإصفهاني : هذا إذا كانت الملكية من الأمور الواقعية والموضوعات الخارجية على مسلك حجية الأمارة من باب الطريقية المحضة وعلى مسلك حجية الأمارة من باب الموضوعية . وأما إذا كانت الملكية من الاعتبارات - كما قدمنا بيانه وشيدنا بنيانه - فأسبابها أيضا جعلية ، فربما يكون ذات العقد العربي - بما هو ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية من الشارع ، وربما يكون ذات العقد الفارسي - لا بما هو بل بما هو عقد قامت الحجة على سببية شرعا فما انتقل إلى المعتقد بالعقد الفارسي ملك شرعا حقيقة حيث لا واقع للاعتبار ، إلا نفسه فيترتب جميع آثار الملك عليه بعد تحقق سببه في حق المعتقد وغيره وإن كان لا سببية للعقد الفارسي بالإضافة إلى غير المعتقد وعليه ، فليس له كشف الخلاف بل ، لا يجوز التسبب به بعد تبديل الرأي وإلا فالاعتبار لا ينقلب عما هو عليه وهذا بخلاف ما عدا الأمور الوضعية كالواجبات التكليفية على الموضوعية ، فإن مجرد