ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ، ومقتضاه عدم اعتباره من
أحدهما حين العقد ، بل يكفي حصوله بعده ، فضلا عن حصوله بعد الايجاب
وقبل القبول ، اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة
لأجل الاجماع ( 87 ) .
شرح
( 87 ) الإصفهاني ومما ذكرنا تبين إن : جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل
الاجماع غير وجيه أيضا ، إذ الاجماع لا يجعل غير العقد عقدا بل هو عقد حقيقي منوط
تأثيره بتبدل الاكراه بالرضا الطبعي . فإذا تبدل دخل في التجارة عن تراض
حقيقة . ( ص 73 ) * ( ص 292 ، ج 1 ) الطباطبائي : وهو مناف لما في ذلك الباب من أنهم يجعلونه مطابقا للقاعدة ،
فتدبر . ( 92 )