تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ، ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد ، بل يكفي حصوله بعده ، فضلا عن حصوله بعد الايجاب وقبل القبول ، اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع ( 87 ) .
شرح
( 87 ) الإصفهاني ومما ذكرنا تبين إن : جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع غير وجيه أيضا ، إذ الاجماع لا يجعل غير العقد عقدا بل هو عقد حقيقي منوط تأثيره بتبدل الاكراه بالرضا الطبعي . فإذا تبدل دخل في التجارة عن تراض حقيقة . ( ص 73 ) * ( ص 292 ، ج 1 ) الطباطبائي : وهو مناف لما في ذلك الباب من أنهم يجعلونه مطابقا للقاعدة ، فتدبر . ( 92 )