تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الموالاة بين إيجابه وقبوله ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع ، ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني ، والشيخ المقداد . قال الشهيد في القواعد : الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه ، وقال بعض العامة : لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب : ( الحمد لله والصلاة على رسول الله ، قبلت نكاحها ) . ومنه : الفورية في استتابة المرتد ، فيعتبر في الحال ، وقيل : إلى ثلاثة أيام . ومنه : السكوت في أثناء الأذان ، فإن كثيرا أبطله . ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها ، وكذا التشهد . ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة . ومنه : الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار ، والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت ليتوالى ، إنتهى . ( 54 )
شرح
( 54 ) الطباطبائي : والحق : أن الفصل بالأجنبي إنما يكون مضرا إذا وجد فيه مناط الفصل الطويل وإن كان قليلا بأن كان بحيث لا يصدق العقد معه عرفا . وأما مجرد الفصل بذكر متعلقات العقد من الثمن والمثمن والشروط المأخوذة فيه . بل ، والإشارة إلى بعض الأحكام بأن يذكر الموجب في إيجابه ، ثم يقبل القابل فلا بأس به قطعا . ثم أنه لا دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور أيضا لعدم الإجماع . ( ص 90 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : الوجه الثاني للزوم الموالاة راجع إلى ناحية المسبب ( ولكن هذا الوجه يجري فقط في العقود العهدية المعاوضية لأن المعاوضة أي حصول