وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة ( 4 ) ، بناء على اشتراط
العربي ؟ ( 25 ) الأقوى ذلك ، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار
على المتيقن من أسباب النقل ، وكذا اللحن في الأعراب .
وحكي عن فخر الدين : الفرق بين ما لو قال : ( بعتك ) - بفتح الباء - وبين ما لو
قال : ( جوزتك ) بدل ( زوجتك ) ، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن
التعلم والتوكيل . ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع ، بخلاف التجويز ،
فإن له معنى آخر ، فاستعماله في التزويج غير جائز .
ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى .
شرح
في النكاح عند التمكن العقلي لكي يجب عليه تحصيل العربية ولو بعسر شديد كما لا
يخفى . ( ص 282 )
( 24 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : اللحن في المادة على قسمين :
1 - ما كان لحنا في المادة مع عدم تغيير المعنى به مثل ما إذا لم يتكلم بالحرف عن
مخرجه كما إذا بدل الصاد بالسين أو الضاد بالزاء ، ب - ما إذا كان منشأ لتغير المعنى مثل ما
إذا قال جوزت بدل زوجت ففي الأول ينبغي القول بالجواز بعد تحقق التعارف على مثل
ذاك اللحن لأنه من قبيل اللغات المكسرة . وفي الثاني فالحق فيه هو المنع وذلك لأن مثل
جوزت مثلا حينئذ في هذه اللغة التي تعارف إطلاقها على التزويج ويصير مشوشا
لفظا . ( ص 283 )
الطباطبائي : بل ، المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن
حقيقته . ( ص 87 )
( 25 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : بل في كل لسان ولو بناء على عدم اشتراط
العربية . ( ص 283 )
( 26 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وأيضا هل يعتبر في كل العقود والايقاعات إيقاعها