تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة ( 4 ) ، بناء على اشتراط العربي ؟ ( 25 ) الأقوى ذلك ، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل ، وكذا اللحن في الأعراب . وحكي عن فخر الدين : الفرق بين ما لو قال : ( بعتك ) - بفتح الباء - وبين ما لو قال : ( جوزتك ) بدل ( زوجتك ) ، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل . ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع ، بخلاف التجويز ، فإن له معنى آخر ، فاستعماله في التزويج غير جائز .
ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى .
شرح
في النكاح عند التمكن العقلي لكي يجب عليه تحصيل العربية ولو بعسر شديد كما لا يخفى . ( ص 282 ) ( 24 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : اللحن في المادة على قسمين : 1 - ما كان لحنا في المادة مع عدم تغيير المعنى به مثل ما إذا لم يتكلم بالحرف عن مخرجه كما إذا بدل الصاد بالسين أو الضاد بالزاء ، ب - ما إذا كان منشأ لتغير المعنى مثل ما إذا قال جوزت بدل زوجت ففي الأول ينبغي القول بالجواز بعد تحقق التعارف على مثل ذاك اللحن لأنه من قبيل اللغات المكسرة . وفي الثاني فالحق فيه هو المنع وذلك لأن مثل جوزت مثلا حينئذ في هذه اللغة التي تعارف إطلاقها على التزويج ويصير مشوشا لفظا . ( ص 283 ) الطباطبائي : بل ، المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته . ( ص 87 ) ( 25 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : بل في كل لسان ولو بناء على عدم اشتراط العربية . ( ص 283 ) ( 26 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وأيضا هل يعتبر في كل العقود والايقاعات إيقاعها