( مسألة )
المحكي عن جماعة ، منهم : السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق
والشهيد الثانيان : اعتبار العربية في العقد ( 21 ) ، للتأسي - كما في جامع
المقاصد - ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته بغير
العربي بطريق أولى .
وفي الوجهين ما لا يخفى .
وأضعف منهما : منع صدق العقد على غير العربي ( 22 ) .
فالأقوى صحته بغير العربي ( 23 ) .
شرح
( 21 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : بل كل إيقاع أيضا والعقود الأخر . ( ص 282 )
( 22 ) الطباطبائي : وأغرب منها ما قيل من أن غير العربي ليس بلسان ثم إن منع الصدق على
تقدير صحته لا يقتضي الفرق بين التمكن وعدمه ، بل مقتضاه الإطلاق كما لا
يخفى . ( ص 87 )
النائيني ( منية الطالب ) : منع صدق العقد على غير العربي مما لا يصغى
إليه . ( ص 245 )
( 23 ) الطباطبائي : لا ينبغي الإشكال فيه كيف ! وإلا اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة
النهار ، إذ كان حينئذ الواجب على جميع أهالي الأمصار في جميع الأعصار تعلم الصيغة
العربية لكل معاملة كتعلمهم للحمد والسورة ، إذ كثرة الابتلاء بالمعاملات مما لا يكاد
يخفى . مع أنه : لم يرد في خبر من الأخبار ولا أثر من الآثار ذلك ولو على سبيل الإشارة
والاشعار ولا فرق في ذلك بين سائر العقود لازمة أو جايزة . ( ص 87 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : نعم ، في خصوص باب النكاح الأحسن مراعاة
الاحتياط مع التمكن من العربية تمكنا عرفيا لا عقليا إذ لا إشكال في عدم اعتبارها حتى