ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل - إما بناء على جواز تقديم القبول ، وإما
من جهة اختلافهما في المتقدم - فلا يبعد الحكم بالتحالف ، ثم عدم ترتب
الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحه 365
پدیدآورندگان: الشيخ صادق الطهوري
ص۳۶۵