تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
بالإباحة ، لا بد من القول بلغوية الإجازة مطلقا سواء قلنا في الإجازة بالكشف أو بالنقل . وأما لغوية الرد وتأثير الإجازة على القول بالكشف ، فهو مبني على اعتبار قابلية المجيز حين البيع في تأثير إجازته ولو لم يكن حين الإجازة باقيا على القابلية بواسطة تخلل المعاملة قبل الإجازة وبعد عقد الفضول ، إذ على هذا كان المجيز حين البيع الصادر من الفضول قابلا للإجازة ولو خرج عن القابلية حين الإجازة بواسطة رد المالك الأول هذا ، ولكنه مع كونه فاسدا في نفسه ليس بمرضى عنده كما سيأتي ، بل التحقيق اعتبار قابلية المجيز حين الإجازة على جميع الاحتمالات والأقوال في بيع الفضولي سواء قلنا بالنقل أو بالكشف بأي معنى من الكشف ، وعليه فلا أثر لهذه الإجازة بواسطة سبق الرد عليها كما لا يخفى . ( ص 258 ) الإيرواني : أولا : المدار على وقوع الرجوع قبل خروج العين عن الملك لا قبل التصرف الآخر والمفروض بناء على الكشف خروج العين عن الملك حال العقد فكان الرجوع فاسدا واقعا بعد انتقال العين وإن كان قبل التصرف . ثانيا : إن هذا الذي ذكره المصنف إنما يتم لو تم على القول بالملك وأما على القول بالإباحة ، فالظاهر أنه يصح الرجوع ويلغو الإجازة ، لأن إجازة الثاني إنما هو مؤثرة حتى على القول بالكشف مع بقائه على الإباحة ورجوع المالك يخرجه عن موضوع إباحة تصرف . ( ص 88 ) الإصفهاني : إما بناء على كاشفية الإجازة من باب الكشف على وجه الانقلاب فالكشف والنقل على حد سواء ، حيث لم يبق العقد إلى زمان الإجازة حتى توجب الإجازة انقلاب أثر العقد من الأول . وإما بناء على كاشفيتها من باب الشرط المتأخر وتأثير العقد من الأول حين صدوره بملاحظة وجود شرطه في زمان متأخر فالتأثير للإجازة اللاحقة دون الرد السابق وذلك لأن الرد سبب لزوال ملك الملك الثاني وملك المالك الأول حين صدوره والإجازة سبب لملك المشتري من الفصول حين صدور العقد ومن