تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 2 ) كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطية ، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس . والحاصل : أن المرجع - على هذا - عند الشك في شروطها ، هي أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في البيع أم لا .
شرح
( 2 ) الآخوند : قد عرفت : أنه لا دلالة على مشروعية معاملة أصلا ، وأنها لا دلالة إلا على إثبات السلطنة للمالك قبالا لحجره كما في بعض أفراده . بأحد أسبابه ، وفي غيره إلا بسبب ولاية أو وكالة لاثبات أنحاء السلطنة ، كي يجدي فيما إذا شك في شرعية أصل معاملة أو فيما اعتبر في صحتها ولو علم شرعيتها وعليه ، فلو شك في أصل مشروعية الإباحة العوضية لا وجه للتمسك به على مشروعيتها ، فضلا عما إذا شك في اعتبار شئ في سببها . ( ص 15 ) الطباطبائي : بناء على كونه مشرعا كما هو الأقوى ، وأما بناء على ما اختاره المصنف من أنه دال على السلطنة بالأنحاء المشروعة فقط : فلا يصح الاستدلال به . ( ص 76 ) النائيني : لا موقع للتمسك بعموم ( الناس مسلطون ) أصلا . ( ص 193 ) الإصفهاني : لا يخفى ، أن الإباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان حصولها غير محتاج إلى دليل ، ولا معنى لإناطتها شرعا لشئ ، أنها لا أثر لها شرعا إلا بعد الحكم على طبقها شرعا بالإباحة ، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل السلطنة . وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية الابتدائية المقابلة للإباحة المالكية ، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة ، لأن نسبة تلف الإباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه ، لا نسبة المسبب إلى سببه وما يشابه ذلك كإباحة ما أباحه المالك . نعم ، إن كان الدليل على مشروعية المعاطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين