واما الوصيلة فكانت الشاة إذا وضعت سبعة ابطن ، عمدوا
إلى السابع . فإن كان ذكرا ذبح . وان كانت أنثى تركت في الشاء .
وان كان ذكرا وأنثى قيل وصلت أخاها فحرما جميعا . فكانت
منافعهما ولبن الأنثى منهما للرجال دون النساء . وذلك قول الله
عز وجل : " وقالوا : ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ، ومحرم
على أزواجنا . وان يكن ميتة فهم فيه شركاء 1 " .
واما الحام فالفحل إذا أدركت أولاد أولاده ، فصار ولده جدا ،
قالوا : " حمى هذا ظهره . اتركوه " فلا يحمل عليه ، ولا يركب ،
ولا يمنع ماء ، ولا مرعى . فإذا ماتت هذه التي جعلوها لآلهتهم ،
اشترك في اكلها الرجال والنساء .
واما أهل المدر والحرث فكانوا إذا حرثوا حرثا أو غرسوا
غرسا ، / خطوا في وسطه خطا ، فقسموه باثنين . فقالوا : " ما دون ( 117 / 1 )
هذا الخط لآلهتهم . وما ذراه لله " . فان سقط فيما جعلوا لآلهتهم
شئ مما جعلوه لله عز وجل أقروه وتركوه . وان سقط مما جعلوه
لآلهتهم شئ فيما جعلوه لله تبارك اسمه ردوه . ثم يرسلون الماء في
الذي سموه لآلهتهم . فان انفتح في الذي سموه لله عز وجل سدوه .
هامش
( 1 ) سورة القران ( 6 ) آية ( 140 ) .