ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع " رواه مسلم وقوله
" من باع نخلا بعيد أن تؤبر فثمرته للبائع الا ان يشترطه المبتاع " متفق عليه فجعله للمبتاع بمجرد اشتراطه
المغني — صفحة 29
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٩