كالمشتري وعن أحمد رواية أخرى انه لا ينفسخ البيع بذلك لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه فيه استرجاعا له كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه
( فصل ) وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد في ظاهر المذهب ولا فرق بين
المغني — صفحة 26
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٦