كون الخيار لهما أو لأحدهما أيهما كان وهذا أحد أقوال الشافعي وعن أحمد ان الملك لا ينتقل حتى
ينقضي الخيار وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي ، وبه قال أبو حنيفة إذا كان الخيار لهما أو
للبائع وإن كان للمشتري خرج عن ملك البائع فلم يدخل في ملك المشتري لأن البيع الذي فيه الخيار
المغني — صفحة 27
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٧