لفظه والشرع قد اعتبره وقضى بصحته فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه يدل عليه لفظه ، وثبوت الخيار
فيه لا ينافيه كما لو باع عرضا بعرض فوجد كل واحد منهما بما اشتراه عيبا ، وقولهم انه قاصر غير صحيح
المغني — صفحة 31
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣١
مساهمون: عبد الله بن قدامة