تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
لفظه والشرع قد اعتبره وقضى بصحته فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه يدل عليه لفظه ، وثبوت الخيار فيه لا ينافيه كما لو باع عرضا بعرض فوجد كل واحد منهما بما اشتراه عيبا ، وقولهم انه قاصر غير صحيح
المغني — صفحة 31 | عبد الله بن قدامة