نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى ، وان أحرم عن أحدهما غير معين احتمل أن يقع عن نفسه أيضا لأن
أحدهما ليس أولى من الاخر فأشبه ما لو أحرم عنهما واحتمل أن يصح لأن الاحرام يصح
المغني — Page 188
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.188
Contributors: عبد الله بن قدامة