( فصل ) فإن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لأنه لا يمكن وقوعه
عنهما وليس أحدهما بأولى من صاحبه ، وان أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه لأنه إذا وقع عن
المغني — Page 187
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.187
Contributors: عبد الله بن قدامة