نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى ، وان أحرم عن أحدهما غير معين احتمل أن يقع عن نفسه أيضا لأن
أحدهما ليس أولى من الاخر فأشبه ما لو أحرم عنهما واحتمل أن يصح لأن الاحرام يصح
المغني — صفحه 188
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۱۸۸
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة