نفسه لزمته إعادة الصلاة وههنا صلاته صحيحة ظاهرا وباطنا بحيث لو بان له يقين الخطأ لم يلزمه الإعادة
فافترقا ، فأما إن كان أحدهما يميل يمينا ويميل الآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في
أن لأحدهما الائتمام بصاحبه لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا فيها .
* ( مسألة ) * قال ( ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه )
المغني — صفحة 472
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٧٢