الآخر فإن فرضه التوجه إلى ما توجه إليه فلم يمنع اقتداءه به اختلاف جهته كالمصلين حول الكعبة
مستديرين حولها وكالمصلين حال شدة الخوف . وقد نص أحمد على صحة الصلاة خلف المصلي في
جلود الثعالب إذا كان يتأول قوله عليه السلام " أيما إهاب دبغ فقد طهر " مع كون أحمد لا يرى طهارتها
وفارق ما إذا اعتقد كل واحد منهما حدث صاحبه لأنه يعتقد بطلان صلاته بحيث لو بان له يقينا حدث
المغني — صفحة 471
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٧١