يعني إذا اختلف مجتهدان في القبلة ومعهما أعمى قلد أوثقهما في نفسه وهو أعلمهما عنده وأصدقهما
قولا وأشدهما تحريا لأن الصواب إليه أقرب . وكذلك الحكم في البصير الذي لا يعلم الأدلة ولا يقدر
على تعلمها قبل خروج الوقت فرضه أيضا التقليد ويقلد أوثقهما في نفسه . فإن قلد المفضول فظاهر قول
الخرقي أنه لا تصح صلاته لأنه ترك ما يغلب على ظنه أن الصواب فيه فلم يسغ له ذلك كالمجتهد إذا
المغني — صفحة 473
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٧٣