تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
لمن في المصر الاجتهاد لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر والاستدلال بالمحاريب بخلاف المسافر وليس فيه دليل على أنه يجوز له تقليد المجتهدين في محل الاجتهاد عند ضيق الوقت ألا ترى أن أبا عبد الله لم يفرق بين ضيق الوقت وسعته مع اتفاقنا على أنه لا يجوز له التقليد مع سعة الوقت ولان الاجتهاد في حقه شرط لصحة الصلاة فلم يسقط بضيق الوقت مع امكانه كسائر الشروط ( 1 )
هامش
( 1 ) هذه المسألة من فروع أصل منع التقليد . للقادر على الاجتهاد ولو في بعض المسائل كتقليد أبي عبد الله في المسألة بعدم التفرقة بين ضيق الوقت وسعته ولكن بعض دلائل القبلة يقيني كالقطب الشمالي وبيت الإبرة فالأخذ بقول من عرف القبلة بهما ليس تقليدا لمجتهد عرفها بالظن بل أخذ بخبر عالم كاخبار من يحمل الآلة المعروفة بالساعة عن وقت الصلاة والصوم وكتبه محمد رشيد رضا