في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن البيهقي . عن سبرة الجهني قال : أذن لنا
رسول الله ( ص ) بالمتعة . فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها بكرة عيطاء
فعرضنا عليها أنفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان
رداء صاحبي أجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها .
وإذا نظرت إلي أعجبتها . ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم إن
رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل
سبيلها " 1 .
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر
فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص ) 2 .
في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول
الله ( ص وآله ) بالثوب 3 .
وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4 .
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأول قال عطاء قدم جابر بن
عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم
استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر 5 .
وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "
وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6 .
هامش
1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند أحمد
3 / 405 وبعده قال : ففارقتها . والبكرة الفتية من الإبل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال
وحسن قوام .
2 ) الطيالسي ح 1637 .
3 ) مسند أحمد ج 3 / 22 ، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه أحمد والبزار .
4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 .
5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ، ومسند أحمد 3 / 380
ورجال أحمد رجال الصحيح وأبو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة
عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
6 ) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .