وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم . . . 1
قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم 2 أوردوا ما ذكرناه في تفسير الآية
ونرى أن ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل
عنهم انهم كانوا يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " كانوا يقرؤن إلى أجل
مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الأخيرة عن ابن عباس أنه قال
: " فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا . "
وان أبيا مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول الله اي ان رسول الله لما
قال " إلى أجل مسمى " فسر الآية بهذه الجملة .
نكاح المتعة في السنة :
في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ومصنفي عبد الرزاق وابن
أبي شيبة ومسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع
رسول الله ( ص ) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا
أن ننكح المرأة بالتوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " المائدة - 87 3 .
في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن
عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول
الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء 4 .
هامش
( 1 ) الدر المنثور للسيوطي 2 / 140 - 141 ، وما ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7 / 497 ،
وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .
2 ) مثل القاضي أبي بكر الأندلسي ( ت 542 ه ) في احكام القرآن 1 / 162 والبغوي الشافعي
( ت 510 أو 516 ه ) في تفسيره بهامش الخازن 1 / 423 والآلوسي ( ت 1270 ه ) في 5 / 5 من تفسيره .
3 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة ، وفي صحيح البخاري 3 / 85
بتفسير سورة المائدة باب 9 ، وفي كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل ، باختلاف يسير في اللفظ ،
وفي مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع إضافة إلى اخر الحديث ، وفى مصنف ابن أبي شيبة 4 / 294 ، وفي مسند أحمد
1 / 420 ، وقال بهامشه " وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال ، وفي 432 منه باختصار ،
وفي سنن البيهقي 7 / 200 و 201 وعلق على الحديث ، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87 .
4 ) صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة
آخرا ولفظه : كنا في جيش فاتانا رسول رسول الله . . . وكذلك لفظ احمد في مسنده ج 4 / 51 وفي 47 منه
باختصار ، وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 498 باختلاف يسير .