1 - عن انس بن مالك ان فاطمة ( أأنت ) أتت أبا بكر فقالت لقد علمت الذي
ظلمتنا أهل البيت من الصدقات 1 ، وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم
ذوي القربى . ثم قرأت عليه قوله تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى " الآية ، فقال لها أبو بكر : بأبي أنت وأمي ووالد ولدك السمع
والطاعة لكتاب الله ولحق رسول الله ( ص ) وحق قرابته ، وانا اقرأ من كتاب الله
الذي تقرأين منه ، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إليكم كاملا ،
قالت : أفلك هو ولأقربائك ؟ قال : لا ، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح
المسلمين ، قالت : ليس هذا حكم الله . . . الحديث .
2 - عن عروة قال : أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى فأبى
عليها وجعلها في مال الله تعالى .
3 - عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ( ع ) أن أبا بكر منع فاطمة
وبنى هاشم سهم ذوي القربى ، وجعله في سبيل الله ، في السلاح والكراع 1 .
وفي كنز العمال عن أم هاني قالت : إن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي
القربى ، فقال لها أبو بكر : سمعت رسول الله يقول : " سهم ذوي القربى لهم في حياتي
وليس لهم بعد موتي " 2 .
وفي رواية أخرى لام هاني جمعت في الذكر بين خصومتها إياهم في الإرث
وخصومتها في سهم ذوي القربى .
في فتوح البلدان ، وطبقات ابن سعد ، وتاريخ الاسلام للذهبي ، وشرح النهج
واللفظ للأول عن أم هاني قالت : إن فاطمة بنت رسول الله أتت أبا بكر ( رض )
فقالت :
من يرثك إذا مت ؟
قال : ولدي وأهلي .
قالت : فما بالك ورثت رسول الله دوننا ! ؟
هامش
( 1 ) الروايات الثلاث في شرح النهج 4 / 81 والرواية الأولى في تاريخ الاسلام للذهبي 1 / 347 .
والصدقات لعل المقصود منها بعض الحوائط السبعة التي ذكر في بعض الروايات ان الرسول تصدق بها .
2 ) رواية أم هاني الأولى بكنز العمال 5 / 367 كتاب الخلافة مع الامارة قسم الافعال ، أم هاني بنت
أبي طالب أسلمت عام الفتح وماتت في خلافة معاوية اخرج لها أصحاب الصحاح الست 46 حديثا . أسد
الغابة 5 / 624 ، وجوامع السيرة ص 280 ، وتقريب التهذيب 2 / 625 .