زيادات
الأولى : قال في المبسوط : معرفة الوقت واجبة لئلا يصلي في غير الوقت .
الثانية : قال إذا أستر الشمس غيم وتحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت ،
ولو غلب على ظنه مضى وقت النوافل بدأ بالفريضة وقضى النافلة .
الثالثة : قال : الأعمى يقلد غيره في دخول الوقت ، فإن انكشف أنه صلى
قبل الوقت أعاد ، ولو تبين أنهما بعده كان جائزا ، ولا يجوز مع سلامة الحاسة
تقليد الغير ، ويستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت .
الرابعة : قال : يكره تسمية العشاء بالعتمة ، وكذا تسمية الصبح بالفجر ، قلت :
لعله استند إلى ما روي ( أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم
فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل ) ( 1 ) .
المقدمة الثالثة
[ في القبلة ]
استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط وهو إجماع العلماء كافة ،
ولقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
شطره ) ( 2 ) والشطر النحو ، والجهة ، قال لقيط :
لقد أظلكم من شطر ثغركم * هول له ظلم تغشاكم قطعا "
ويسقط اشتراطا " في شدة الخوف لعدم التمكن ، ولقوله تعالى ( فأينما تولوا
هامش
1 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الصلاة باب 13 ص 230 .
2 ) سورة البقرة : 150 .