الذكر واجبة ، وهو مذهب علمائنا ، وقال الشيخ : هي ركن ، وبه قال الشافعي ،
وقال أبو حنيفة : بالاستحباب .
لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله ، ورواية أبي حميد الساعدي ، ومن طريق أصحابنا رواية
حماد بن عيسى ( 1 ) وغيرها ولأن الذكر فيهما واجب فتعين الطمأنينة بقدره ، ورفع
الرأس من الأول والطمأنينة فيه واجب وهو مذهب علمائنا وقال في الخلاف : هو ركن
والوجه الوجوب أما كونه ركنا " فلا وقال أبو حنيفة : الرفع واجب ولو عرض إصبع
ومعه يتحقق السجدتان أما الطمأنينة فلا .
لنا رواية أبي حميد الساعدي وقول النبي صلى الله عليه وآله للأعرابي ثم ارفع رأسك حتى
تطمئن ومن طريق الأصحاب رواية حماد وزرارة وغيرهما .
وسنة التكبير للسجدة الأولى قائما " والهوي بعد إكماله سابق " بيديه ، أما استحباب
التكبير قائما " فهو فتوى الأصحاب ، وبه قال أحمد ، وقال في الخلاف : يجوز أن يهوي
به ، وهو مذهب الشافعي .
لنا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وخبر الساعدي ، والأعرابي ، ومن طريق الأصحاب
خبر حماد عن أبي عبد الله عليه السلام ، وأما استحباب سبق اليدين فهو مذهب علمائنا وبه قال
مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يضع ركبتيه أولا لما رواه وابل بن حجر قال : ( ( رأيت
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد وضع يديه بعد ركبتيه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) ( 2 )
وعن أبي هريرة ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ) ( 3 )
وعن أبي سعيد ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ) ( 4 ) .
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1 .
2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 98 .
3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 100 ( رواه بلفظة جمل بدل الفحل ) .
4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 100 .