تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم . . . . إلى آخره ) . هذا هو الأقوى ، لأن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " اذهبوا فبيعوه على المسلمين " ( 1 ) أن ولاية البيع ليس له ، وإلا كان المناسب أن يقول : ألزموه على البيع . وعلى أي حال لا شبهة أن الملك لا يزول عنه بمقتضى النص والفتوى . فما في الإيضاح : من زوال ملك السيد عنه ( 2 ) لا وجه له ، مع أنه لو زال فاستحقاقه للثمن بلا موجب ، لأنه لو قلنا بأنه لو أسلم العبد ينعتق على مولاه ويصير حرا فلاستحقاقه للثمن وجه ، فيجب على العبد أن يسعى في قيمته ، لتعلق ثمنه برقبته . وأما لو لم نقل بانعتاقه بل قلنا بزوال ملكه عنه فيصير ملكا بلا مالك ، أو ملكا للمسلمين . وعلى أي حال لا وجه لأن يباع من المسلمين ويعطى المولى الكافر ثمنه . وبالجملة : الجمع بين زوال ملكه عنه مع بيعه ودفع الثمن إليه لا محصل له .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 287 ح 795 ، عنه وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 69 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 414 .