قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم . . . . إلى آخره ) .
هذا هو الأقوى ، لأن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " اذهبوا فبيعوه على المسلمين " ( 1 ) أن
ولاية البيع ليس له ، وإلا كان المناسب أن يقول : ألزموه على البيع .
وعلى أي حال لا شبهة أن الملك لا يزول عنه بمقتضى النص والفتوى .
فما في الإيضاح : من زوال ملك السيد عنه ( 2 ) لا وجه له ، مع أنه لو زال
فاستحقاقه للثمن بلا موجب ، لأنه لو قلنا بأنه لو أسلم العبد ينعتق على مولاه
ويصير حرا فلاستحقاقه للثمن وجه ، فيجب على العبد أن يسعى في قيمته ، لتعلق
ثمنه برقبته . وأما لو لم نقل بانعتاقه بل قلنا بزوال ملكه عنه فيصير ملكا بلا مالك ،
أو ملكا للمسلمين . وعلى أي حال لا وجه لأن يباع من المسلمين ويعطى المولى
الكافر ثمنه .
وبالجملة : الجمع بين زوال ملكه عنه مع بيعه ودفع الثمن إليه لا محصل له .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 287 ح 795 ، عنه وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب العتق ح 1
ج 16 ص 69 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 414 .