حرام ) ( 1 ) ، فأصالة الإباحة تخرجها عن موضوع قوله صلى الله عليه وآله : ( إذا حرم الله شيئا
حرم ثمنه ) ( 2 ) وورد أخبار خاصة في بعض منها بالجواز :
فعن القاسم الصيقل قال : ( كتبت إلى الرضا عليه السلام : إني أعمل أغماد السيوف من
جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب إلي : اتخذ ثوبا
لصلاتك ) ( 3 ) . ونحوه ما روي عن أبي القاسم الصيقل وولده ( 4 ) .
وما ورد في صحيحتي الحلبي : ( إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل
الميتة ) ( 5 ) . ومثلهما ما ورد عن علي بن جعفر . ( 6 )
وما ورد عن الوشاء ، قال لأبي الحسن عليه السلام : ( جعلت فداك ، إن أهل الجبل
تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام ، هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك
فيستصبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ) ( 7 ) ؟ فإن
ظاهره تقريره في جواز الاستصباح إذا لم يصب اليد والثوب .
وما ورد في جواز بيع العبد الكافر ( 8 ) وكلب الصيد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 ، مع اختلاف يسير .
( 2 ) مر في الصفحة : 19 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ص 407 ح 16 ، عنه وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب
النجاسات ح 4 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 376 ح 1100 ، عنه وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب
ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 125 .
( 5 ) الكافي : ج 6 ص 260 ح 1 ، 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 67 - 68 ب 7 من أبواب
ما يكتسب به ح 1 و 2 .
( 6 ) مسائل علي بن جعفر : ص 109 ح 20 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 68 ب 7 من أبواب
ما يكتسب به ذيل الحديث 2 .
( 7 ) الكافي : ج 6 ص 255 ح 3 . وفيه ( فنصطبح ) عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 364 ب 32
من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 27 أحاديث الباب .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 83 ب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 12 .