غسل مس الميت
يجب الغسل على من مس الميت بعد برده ، وقبل إتمام غسله ، ولا فرق في
الممسوس والماس بين أن يكون من ا لظاهر والباطن ، كما لا فرق - على
الأحوط - بين كونهما مما تحله الحياة وما لا تحله - كالظفر - ، والأحوط استحبابا
الغسل بمس العظم والسن ، نعم المس بالشعر لا يوجبه ، وكذا مس الشعر . ولا
يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما ، فيجب في مس الميت الكافر أيضا ،
وأما مس من لا يجب تغسيله - كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن
الاسلام ، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم - فلا يوجب
الغسل .
مسألة 122 : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث
فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز
للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة - كالصلاة - إلا
بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه إن لم يكن على وضوء .
مسألة 123 : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا كانت
مشتملة على العظم دون الخالية منه .
مسألة 124 : إذا يمم الميت بدلا من تغسيله لعذر ، فالظاهر وجوب
الغسل بمسه .