الأغسال المستحبة
قد ذكر الفقهاء - قدس الله أسرارهم - كثيرا من الأغسال المستحبة ،
ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :
1 - غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر
الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط استحبابا عدم الاجتزاء به عن الوضوء
إذا وقع بعد الزوال . وإذا فاته إلى الغروب فيجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ،
ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة ، ويعيده في يوم
الجمعة إذا وجد الماء فيه ، وإذا فاته حينئذ يعيده يوم السبت رجاء .
2 - 7 - غسل الليلة الأولى ، وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي
والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك .
8 ، 9 - غسل يومي العيدين - الفطر والأضحى - ، ووقته من طلوع
الفجر إلى الزوال ، ولا بأس بالاتيان به بعده رجاء ، والأولى أن يؤتى به قبل
صلاة العيد .
10 - غسل ليلة عيد الفطر ، والأولى أن يؤتى به أول الليل .
11 - 12 - غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأولى في
اليوم التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال .
13 - الغسل لقضاء صلاة كسوف الشمس إذا تركها متعمدا عالما به مع
احتراق القرص .
14 - غسل من مس الميت بعد تغسيله .
المسائل المنتخبة — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٥٥