حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء على الأحوط ، بلا فرق بين الكلي والجزئي
منهما ، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا ،
بأن احترق القرص كله وجب القضاء على الأحوط ، وإلا فلا .
ويجب على الأحوط الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء علم بحدوث
الموجب - حينه - أم لم يعلم به .
( مسألة ) 445 : لا تجب صلاة الآيات على الحائض والنفساء .
( مسألة ) 446 : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة
اليومية ، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما دون
الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية . وإذا شرع
في اليومية فانكشف ضيق وقت صلاة الآيات قطع اليومية وأتى بالآيات ، وأما
إذا شرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية
، ويعود إلى صلاة الآيات من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .