تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
بالركعة الثانية على الكيفية التالية ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها .
( مسألة ) 439 : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني ، والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر .
( مسألة ) 440 : سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة ، وعليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو المزبور .
( مسألة ) 441 : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، وتدرك بإدراك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية ، أما إذا أدركه في غيره منهما ففيه إشكال .
( مسألة ) 442 : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات .
( مسألة ) 443 : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، بل مع الترجيح أيضا على الأحوط ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أن المشكوك هو الخامس أو السادس ، فتبطل .
( مسألة ) 444 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا
المسائل المنتخبة — صفحة 174 | السيد محمد الروحاني