بالركعة الثانية على الكيفية التالية ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى
ذكرها .
( مسألة ) 439 : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني
، والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل
الركوع العاشر .
( مسألة ) 440 : سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة ، وعليه فيجوز
أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على
النحو المزبور .
( مسألة ) 441 : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها
فرادى ، وتدرك بإدراك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة
الثانية ، أما إذا أدركه في غيره منهما ففيه إشكال .
( مسألة ) 442 : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات
وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات .
( مسألة ) 443 : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد
طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، بل مع الترجيح أيضا على الأحوط ، وإذا شك
في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلا بنى على الأقل وأتى
بالمشكوك فيه إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أن المشكوك
هو الخامس أو السادس ، فتبطل .
( مسألة ) 444 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا