وهذا الطريق مصرح برواية الحسين بن سعيد له عن النضر بساير السند ،
والبناء على الظاهر في رواية موسى له لا يتم مع تبين كثرة السهو في مثله وفقد
النظير له في رواياته .
وقد روى الصدوق الحديث ( 1 ) أيضا لكن في الحسن وطريقه " عن أبيه ، ومحمد
ابن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم .
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبى عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يموت ولم
يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال نعم ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم البجلي ،
وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك
قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن
كفر فإن الله غنى عن العالمين " ، قال : قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال :
لا ولكن من قال : هذا ليس هكذا ، فقد كفر ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين معلقا ( 4 ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وفي المتن " قلت : ومن لم يحج " وفيه " من قال : ليس
هامش
( 1 ) في الفقيه تحت رقم 2922 .
( 2 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 15 .
( 3 ) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 5 .
( 4 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 48 وفى الاستبصار باب أن فرض الحج
مرة واحدة أم هو على التكرار تحت رقم 3 .