كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه ( 1 ) وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن
يجهز رجلا يحج عنه ( 2 ) .
ورواه الصدوق ( 3 ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن
نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر - الخ . وروى ( 4 ) شطر الحديث السابق عن الحلبي بطريقه عنه
- وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان موسرا حال بينه وبين الحج
مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له .
ورواهما الكليني في الحسن ( 5 ) وطريق حديث ابن سنان " علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن
أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أمر شيخا - إلى آخره " وطريق الآخر " علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
كان رجل موسر - " وأورد بقية المتن كما في رواية الصدوق .
وروى الشيخ ( 6 ) صدر حديث الحلبي إلى قوله : " من شرايع الاسلام " في
موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد وفي المتن " وليس له شغل يعذره " به .
وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ، قال :
هامش
( 1 ) المصدر باب وجوب الحج تحت رقم 38 . وفيه " ان عليا عليه السلام " .
( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 247 .
( 3 ) و ( 4 ) في الفقيه تحت رقم 2865 و 2864 .
( 5 ) في الكافي باب من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره تحت رقم 2 و 5 .
( 6 ) في التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 6 .