تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا ، لا إحرام عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا ( 1 ) . قلت : ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول على كون الحج تطوعا فإن من هذا شأنه لا يلزم مع الاحصار الحج من قابل ، وأما إذا كان حج الاسلام فلا بد من الحج في القابل . ولا بأس به . محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب ، فبعثني إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة ، فقلت له : إن مرادا صنع كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد ، فقال : مره فليلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبى جعفر ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه للثياب . وفي الاختلاف الواقع بين الروايتين في
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 78 والاستبصار باب من أشترط في حال الاحرام ثم أحصر تحت رقم 3 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا قبل باب نوادر حجه تحت رقم 4 ، وفيه " فقال : مره أن يلبس الثياب - الخ " ( 3 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 120 .