أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا ، لا إحرام
عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل ؟
قال : لا ( 1 ) .
قلت : ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول على كون الحج
تطوعا فإن من هذا شأنه لا يلزم مع الاحصار الحج من قابل ، وأما إذا كان حج
الاسلام فلا بد من الحج في القابل . ولا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر
في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب ، فبعثني إلى أبى
عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة ، فقلت له : إن مرادا صنع كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن
يترك الثياب لمكان زياد ، فقال : مره فليلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى
عن نفسه ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ،
وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث
بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس
الثياب ، فبعثني إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا
وكذا وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبى جعفر ، فقال : مره فليلبس الثياب
ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه للثياب . وفي الاختلاف الواقع بين الروايتين في
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 78 والاستبصار باب من أشترط في حال
الاحرام ثم أحصر تحت رقم 3 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا قبل باب نوادر حجه تحت رقم 4 ،
وفيه " فقال : مره أن يلبس الثياب - الخ " ( 3 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 120 .