أبى عبد الله ( عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي ( قد )
نوى ، أو قال : يكتب له في أفضلهما ( 1 ) .
وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير
وصفوان بن يحيى ، عن عمر بن يزيد ، وبطريقين آخرين له عن عمر - وفيهما جهالة
وقد أوردناهما فيما سلف - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أعتمر عمرة مفردة فله
أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 2 ) .
وبطريقه السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك
يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج ، فقال : إن كان أعتمر في
ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج ( 3 ) .
وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المعتمر
مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا
والمروة فليلحق بأهله أن شاء ( 4 ) .
وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ، عنه ( عليه السلام ) أنه قال : من ساق هديا في
عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه ، قال : ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند
المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة ( 5 ) .
وبالاسناد أيضا عن معاوية بن عمار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج ؟ فقال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه
فحسن ( 6 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2950 .
( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2938 و 2942 وقوله " يكون في الظهر " أي خارج مكة .
( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) الفقيه تحت رقم 2944 و 2945 و 2940 .