تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
أبى عبد الله ( عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي ( قد ) نوى ، أو قال : يكتب له في أفضلهما ( 1 ) . وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن عمر بن يزيد ، وبطريقين آخرين له عن عمر - وفيهما جهالة وقد أوردناهما فيما سلف - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 2 ) . وبطريقه السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج ، فقال : إن كان أعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج ( 3 ) . وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله أن شاء ( 4 ) . وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ، عنه ( عليه السلام ) أنه قال : من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه ، قال : ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة ( 5 ) . وبالاسناد أيضا عن معاوية بن عمار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج ؟ فقال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ( 6 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2950 . ( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2938 و 2942 وقوله " يكون في الظهر " أي خارج مكة . ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) الفقيه تحت رقم 2944 و 2945 و 2940 .
منتقى الجمان — صفحة 434 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي