محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح
قال : كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير
بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم
يقيم بمكة .
وروى حديث أيوب بن نوح معلقا ، عن محمد بن يعقوب بسائر السند ( 3 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي
لمن تعجل إلى يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث ( 4 ) .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجمار
فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ( 5 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 6 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وقد مر
في باب الطواف والسعي خبر من واضح الصحيح يتضمن نفى البأس عن قضاء
المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف وأن الوضوء أفضل .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ( محمد بن ) أبى عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رمى الجمار ، له بكل حصاة يرمى بها
هامش
( 1 ) الكافي باب النفر من منى الأول والأخر تحت رقم 8 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب النفر من منى تحت رقم 13 و 10 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 3024 .
( 5 ) الكافي باب رمى الجمار في أيام التشريق تحت رقم 10 وحمل على الاستحباب المؤكد .
( 6 ) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 36 .